السيد عبد الحسين اللاري
206
تقريرات في أصول الفقه
المراد ، لا المصداق ، كما هو المختار . وأمّا بناء على العكس فيقتضي تقديم الاستغراق على العهد الخارجي ، لأصالة الاشتغال واستصحاب الحال ، وتقديم العهد الخارجي على العهد الذهني ، لأصالة الاشتغال واستصحاب الحال . وفي حيّز الأحكام الوضعية كالحليّة والإباحة يقتضي تقديم الاستغراق على العهد الذهني ، لأصالة الإباحة في الزائد ، وتقديم العهد الذهني على الخارجي ، لأصالة الإباحة في التخيير . الرابع : اعلم أنّه لا فرق بين الجمع المعرّف باللام واسم الجمع المعرّف به والمضاف في كلّ ما مرّ من الإطلاقات والمقامات والأقسام والأحكام ، ولا بين كون اللام حرف تعريف أو اسم موصول ، ولا بين ما كان جمع قلّة أو كثرة وجمع تكسير أو سلامة ، لعموم الأدلة ونهوضها إلى الجميع . كما لا فرق بين المفرد المحلّى باللام والمضاف ومثنّاهما في كلّ ما مرّ من الإطلاقات والمقامات والأقسام والأحكام ، لعموم الأدلّة ونهوضها إلى الجميع . [ ومن جملة أسباب العموم النكرة في سياق النفي ] إمّا بواسطة وضع الهيئة التركيبية ، أو وضع خصوص النكرة المقيّدة بالوقوع في سياق النفي . وكيف كان فلا خلاف ظاهرا في إفادتها العموم أعني : تعلّق النفي بكلّ فرد من آحاد مفهومها المتبادر واطّراد الاستثناء والتناقض عرفا بين : لا رجل في الدار ، إذا كان فيها رجل أو أزيد ، هذا ممّا لا كلام فيه ، وإنّما الكلام في أمور ينبغي التنبيه عليها . الأوّل : أنّ المراد من النكرة في العنوان النكرة في المعنى أعني : ما دلّ على الطبيعة المجرّدة أو المأخوذة باعتبار كونها متّحدة مع فرد لا على التعيين ، أو أفراد كذلك ، كرجل ورجال ، فيخرج مثل « كلّ » في قولك : ما رأيت كلّ رجل ، فإنّ